السيد محمد صادق الروحاني

292

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ولو خرج المال اتفاقاً ( « 1 » ) بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ويقطع أيضا ، نعم لو ردَّ إلى مالكه مثله أو قيمته ( « 2 » ) ثمّ اتفق خروجه فعليه الرد ( « 3 » ) إلا إذا وقع مبادلة بينه وبين مالكه برد مثله أو قيمته . وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثمّ خرج منه ، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة ( « 4 » ) وكان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قُطع ، ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ويجب عليه القطع . الحدّ الرابع عشر : بيع الحر م 4236 : من باع انسانا حراً ( « 5 » ) ، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى قطعت يده . الحدّ الخامس عشر : المحاربة م 4237 : من شهر السلاح لإخافة الناس ( « 6 » ) تخيير الإمام بين قتله ، وصلبه ، وقطع

--> ( 1 ) ( ) بأن تقيأ صدفة حبة اللؤلؤ التي ابتلعها أثناء دخوله إلى الخزنة مثلا . ( 2 ) ( ) بأن يكون قد ابتلع شيئا وظن أنه لا يمكن اخراجه ودفع إلى صاحب المال تعويضا عنه ثمّ صادف خروج المسروق من بطنه نتيجة التقيؤ ( الاستفراغ ) . ( 3 ) ( ) أي يتعين عليه أن يعيد نفس المسروق إلا إذا كانت قد حصلت المبادلة بأن يكون ما أعاده إلى صاحب المال من تعويض عما كان قد ابتلعه قد اعتبر بدلا عما أخذه . ( 4 ) ( ) بأن كان واضحا لديه إمكانية استخراج المسروق من بطنه بسهولة بعد خروجه . ( 5 ) ( ) كما يحصل أحيانا في بعض البلدان من بيع الطفل الجنين لعائلة لا تنجب أولادا سواء كان ذلك من خلال سرقته من أهله وبيعه إلى العصابات المنتشرة ، أو من خلال اقدام الأهل على ذلك كما في بعض المجتمعات الفقيرة . ( 6 ) ( ) وهو المحارب والذي ينطبق عليه قوله تعالى : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ( 33 ) المائدة :